الدفع بعدم الدستورية ... مثال آخر
تحدثنا في الموضوع السابق عن إمكانية إيصال قانون فصل التعليم المشترك في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة (إن أقر) إلى المحكمة الدستورية للطعن بدستوريته، وضربنا مثالاً بقضية إسقاط المحكمة لقانون منع التجمعات لعدم دستوريته، وأود أن أعطي مثالاً آخراً قبل التعمق في الموضوع أكثر.
في عام 2001 أقامت المحامية كوثر الجوعان دعوى ضد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات بصفتهما أمام المحكمة الإدارية على خلفية امتناعهما عن تسجيل إسمها في جداول الناخبين (قبل إقرار حقوق المرأة بالانتخاب والترشيح)، وطلبت في دعواها من المحكمة الآتي:
أولاً: إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزارة الداخلية بالامتناع عن تسجيل إسمها في جداول الناخبين، مع ما يترتب عليه من آثار. وقد استندت في طلبها هذا على أن امتناع الوزارة عن تسجيلها يعتبر قراراً إدارياً طبقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة الإدارية.
ثانياً: دفعت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي كان يقتصر حق الانتخاب على الذكور فقط، ما يعارض نص المادة 29 من الدستور.
بعد أشهر من إجراءات الترافع، خلصت المحكمة إلى انتفاء القرار الإداري (أي كأن لم يكن)، لأن المادة الرابعة من قانون المحكمة الإدارية تنطبق على امتناع أو رفض الوزارة اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية كون قانون الانتخاب لم يوجب وزارة الداخلية تسجيل النساء في جداول الانتخابات، إذاً لم يتوافر شرط "القرار الواجب اتخاذه."
المهم أن المحكمة اعتبرت أنه لم يوجد قرار إداري بالأساس حتى تطلب الجوعان إلغاءه.
إضافة إلى ذلك، فقد قضت المحكمة الإدارية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، لذلك لم تحل الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
وقد تتساءل هنا، كيف "عدم جدية الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب"؟ كيف والقانون يعارض المادة 29 من الدستور "أشكره"!
السبب هو أن الفصل في دستورية قانون الانتخاب من قبل المحكمة الدستورية ليس له تأثير في حكم المحكمة الإدارية، وهو أحد شروط الدفع بدستورية القوانين طبقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية.
بمعنى أن المحكمة الإدارية لم تكن بحاجة إلى رأي المحكمة الدستورية حتى تفصل بالقضية الرئيسية المنظورة أمامها، والمبنية على طلب الجوعان بإلغاء القرار الإداري، إذ استطاعت المحكمة تقرير انتفاء القرار دون الحاجة إلى معرفة مدى دستورية قانون الانتخاب.
لذلك، بدا الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب وكأنه قضية منفصلة; كأنه ادعاء مباشر بعدم الدستورية وليس دفعاً فرعياً يستلزم النظر به لاستكمال القضية، وبدت فيه الجوعان وكأنها تستغل المحكمة الإدارية وسيلة للوصول للمحكمة الدستورية.
على العموم، لم ترتض الجوعان قرار المحكمة وطعنت به أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، التي بدورها أيدت رأي المحكمة الإدارية ورفضت الطعن.
قد تكون التفاصيل مضللة، وللتوضيح يستحسن مقارنة هذا المثال بمثال قضية منع التجمعات في الموضوع السابق:
في قضية قانون منع التجمعات: كان رأي المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون ضرورياً لكي يتم الحكم بالقضية المنظورة أمام المحكمة الكلية، لذلك كان لزاماً على القاضي إحالة الأمر للمحكمة الدستورية، وبالتالي كان الدفع جدياً.
في قضية تسجيل الجوعان في جداول الانتخابات: لم يكن رأي المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون الانتخاب ضرورياً لكي تقرر المحكمة تثبيت أو إلغاء أو انتفاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن تسجيلها، لذلك لم يكن لزاماً على القاضي إحالة الأمر للمحكمة الدستورية، وبالتالي لم يكن الدفع جدياً.
السؤال الآن: لماذا سرد كل هذه التفاصيل؟
أردت أن أبين أنه لو أراد أحد الطعن بدستورية قانوني فصل التعليم المشترك في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة عبر مقاضاة وزارة التربية أملاً بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية، فإنه من المهم أن يكون الدفع بعدم الدستورية دفعاً فرعياً يستلزم معرفة رأي المحكمة الدستورية فيه للفصل في القضية المنظورة، وليس ادعاء مباشراً وكأنه قضية منفصلة.
نقطة إضافية مهمة هي يجب أن يكون رأي المحكمة الدستورية من شأنه أن يؤثر بالمصلحة الشخصية المباشرة – سلباً أو إيجاباً – للدافع بعدم الدستورية، كما هو الحال بقضية قانون منع التجمعات حيث كان المصير الشخصي للسبيعي والوعلان (وهما الدافعان بعدم الدستورية) نتيجة الحكم بالقضية يعتمد بشكل مباشر على مواد قانون منع التجمعات المطعون به، بعكس ما حصل بقضية الجوعان حيث لم تكن هناك علاقة بين قانون الانتخاب المطعون به وطلب إلغاء القرار الإداري.
يعني أن أصحاب المصلحة الشخصية حسب تعريف قانون المحكمة الدستورية هم طلبة وطالبات أو ملاك (وقد يكون موظفي) الجامعات والمدارس الخاصة، لذلك هم الذين يفترض منهم رفع القضايا وليس أي أحد يختلف مع القانونين.
ختاماً، لست محامياً أو خبيراً دستورياً والقانون ليس مجالي. ما أكتبه هو نتيجة اجتهادات شخصية وقراءات من هنا وهناك، وهدفي خلق حالة نقاش حول الموضوع، لذلك لا تبخلوا بآرائكم.
19 comments:
ما فهمته من خلال حديثك السهل والمفصل انه يجب ان تحدث قضية ما بخصوص الاختلاط ويكون طرفيها ممن يتعلق بهم قانون الاختلاط كالطلبة حتى يستطيعوا الدفع بعدم دستوريته عن طريق المحكمة الدستورية
اسمي هذه العملية بالبيروقراطية القانونية ولم لا يستطيع من لا يمت بقانون الاختلاط بصلة ان يعترض عليه ويطعن بدستوريته ؟
وقياسا على هذا القانون المخجل يجب منع الاختلاط بالمراكز التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك وحتى الشارع بل وحتى الطواف حول الكعبة
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
ولكن في حالة المدارس الخاصة الطلبة قصر و أولياء أمورهم هم المسؤلون عنهم مما يعني أن ولي الأمر يحق له أن يرفع القضية بحكم أنه ولي و على الرغم من أنه لا يدرس او يعمل في المدرسة الخاصة
و لست مقتنعة تماما بأن دفع كوثر الجوعان لم يكن نابعا عن ضرر ألم بالمصلحة الشخصية المباشرة - فعدم اتاحه المجال للنساء للتصويت و الإنتخاب قد أدى إلى إصدار قوانين لا تراعي مصلحتهن الشخصية المباشرة و هي منهن
بالضبط
أعتقد ان الشرارة الأولى يجب ان تنطلق من أصحاب المدارس و الجامعات الخاصة و اللي أعرفه أن الجامعة الأمريكية تملكها عائلة سمو الأمير على سبيل المثال و بقية الملاك ما عليهم قاصر
يجتمعون و يتفقون على رفع قضية على وزارة التربية كون قرارها سيضر بهم ماديا و احتمال معنويا
و من هني أكيد الطلبة سيتحركون معهم
و احنا هم بنتحرك
و أكيد جماعة منع الاختلاط هم بيتحركون بندوات و تجمعات
و هيك على هيك تكبر السالفة و توصل للدستورية , و هناك عاد يكون القرار الفصل للمحكمة و اللي انشاءالله تحكم بمخالفة مبدأ منع الاختلاط لمواد الدستور
تكتكوها تمام يا شباب الساحة
:)
والله انا افضل
التريث لما تخلص من مبارات الامارات
;p
جامعه الخليج الي بحولي اسحبوا منها تخصصات في البكلريوس وتخصصات حق الدراسات العليا بسبب هالقانون فلو ترفع قضيه على وزاره التربيه وبعدين الى المحكمة الدستوريه اناشله تظبط
لنفرض المحكمة الدستورية وافقت على عدم دستورية القانون
شنو يسوي اللي يبي يدرس بجامعه مختلطة بس ما عنده فلوس؟؟؟
عيل هم نستغرب سكوت أصحاب المدارس والجامعات الخاصة
علما ان هالشي يؤثر حتى على الأرباح اللي يحصلون عليها
أنا أعرف ان المدارس الخاصة ترتب لتحرك كبير
ما أدري ليش تأخر
كلام ممتاز في البوست يا ريت ندعمه برأي قانوني ونتحرك اذا أمكن، يلا نبيها مختلطة
:)
أحببت أن أشارككم برأي الدكتوره معصومة المبارك عن عملية فصل التعليم المشترك في الكويت التي يريد المتشددون ان يطبقوها
وإليكم الرابط
http://elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2008/2/301306.htm
ودمتم
ياخوي تعودنا على المسجات
طايفني الف موضوع
مسجوني
يالله ... كااااهووو النائب النشط على الراشد قام بأول خطوة
وقدم قانون يلغي قانون منع الأختلاط بالجامعة
الدور الياي عليكم يااااا شباااب
جنديف مساك الله بالخير
بالمختصر جميع القوانين التي تميز بين الذكر او انثى غير دستورية لانها مخالفه صريحة لمادة 29 من الدستور الكويتي
وايضا جميع القوانين التي تتعلق بحرية الشخصية مل لباس وغيرها ايضا غير دستورية لمخالفاتها الصريحة لمادة 30 من الدستور
وبعد اذنك كتبت هالموضوع في افتتاحية مدونتي بشكل مختصر
http://shrqawi-mok.blogspot.com
تعبنا والله من هالكلام الي مامنه فايده ,,, في اولويات اهم من جذي والله الناس قاعده تضحك علينا
جنديف ذكرت أنك لست محامياً أو خبيراً دستورياً والقانون ليس مجالك .و ما كتبته هو نتيجة اجتهادات شخصية وقراءات من هنا وهناك، وهدفك خلق حالة نقاش حول الموضوع، لذلك طلبت من الأخوة المعلقين الا يبخلوا بآرائهم
وبرأيي أن يتم أخذ الرأي القانوني من الخبراء الدستوريين ورأي جمعية المحامين كونهم جهة الأختصاص وهم كأهل أختصاص أدرى من غيرهم بهذه الأمور القانونية
وقد نظمت الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية ندوة بعنوان : حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور ويمكنكم الأطلاع عليه على الرابط التالي
http://demokwt.org/newsdetails.
كنت أتمنى لو تقدم الأخ على الراشد مع زملاءه بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن المواطنين من التقدم بدعاوى لدى المحكمة الدستورية بدلا من أقتصارها على الحكومة والمجلس
مجلس الأمة والحكومة هما الخصم والحكم
بينما المحكمة الدستورية تمثل صمام الأمان لأي انحراف تشريعي أو تنفيذي من كلا السلطتين
Deefy
Way to go, but serious action is needed. And I think you know what I mean.
:D
ORACLE911
الرابط الذي نشرته في تعليقك لا يعمل. الرجاء نشره مره اخري و شكرا
AyyA
http://demokwt.org/newsdetails.asp?nid=29
حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور
نظمت الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية امس حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور شارك خلالها عدد من الخبراء القانونيين والمحامين. وحدد الخبير القانوني د. محمد المقاطع خلال الحلقة النقاشية سبع مواد مخالفة للدستور هي قوانين المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية وجمعيات النفع العام والاحكام العرفية والمطبوعات والنشر والتجمعات واخيرا حماية الاموال العامة . وطالب المقاطع بتنسيق الامانة العامة في مجلس الامة الى جانب اداري وفني بحيث يكون الجانب الفني مختصا بمراقبة القوانين. من جهته، اوضح د. ابراهيم الحمود ان المختص في علم القانون يستطيع ان يلاحظ الشبهات بعدم دستورية قانون او لائحة. واعتبر ان من بين القوانين التي بها مخالفات دستورية واضحة (القوانين المتعلقة بالحياة العامة) التي تنظم الشأن العام في المجتمع ومنها قانون الجنسية وقانون الجزاء والاجراءات الجزائية وغيرها بالاضافة إلى ( قوانين في المجال الضريبي ) حيث ان هناك 'مجموعة من القوانين الضريبية في البلاد تحمل شبهة عدم الدستورية على رأسها القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن الزكاة '. وقال د. الحمود ان مسألة دستورية القوانين تعتبر من المسائل ذات الاهمية الحيوية في الدول الديموقراطية، بحسبان الدستور هو الحامي للحقوق والحريات العامة بالاضافة لكون الدستور القانون الاسمى المنظم للسلطات العامة والعلاقة بينها، مشيرا الى ان المشرع هو المعبر عن ارادة الامة، ومع ذلك فقد تصدر قوانين تخالف الدستور او مبادئه العامة، لذلك يقتضي الأمر التدخل والتصدي لهذه القوانين باعلان عدم دستوريتها. واضاف ان الاصل في القوانين دستوريتها اي صدورها بالتطبيق لاحكام الدستور ومن السلطة المختصة باصدار القوانين، ومع ذلك ولسبب او لآخر ، قد تأتي القوانين مخالفة للدستور او متجاوزة للحدود التي رسمها، موضحا ان الدستور عهد في المادة 173 منه الى جهة قضائية تنشأ بقانون وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وبالفعل صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصاتها ، والمحكمة الدستورية هي جهة الاختصاص الوحيد في التصدي لعدم الدستورية بموجب قانون انشاء المحكمة سواء بالدعوى الاصلية او من خلال الدفع بعدم الدستورية. وتساءل إذا كانت هذه المقدمة لا بد منها لبيان ماهية الجهة التي يسند إليها الفصل في تقرير دستورية نص قانوني او لائحي، فان الحديث عن القوانين التي تحمل شبهات عدم دستورية، امر لا يخلو من الصعوبة، فالاصل في القوانين دستوريتها وهي - أي القوانين - ملزمة للمخاطبين بأحكامها الى ان يطعن بعدم دستوريتها وتقرر المحكمة الدستورية عدم الدستورية. وقال ان المتخصص في علم القانون والمشتغل به يستطيع ان يلاحظ الشبهات بعدم دستورية قانون او لائحة متى ما كان النعي يمس المبادئ والحقوق والحريات التي نظمها الدستور او اي نص دستوري آخر، ونحن لا نريد ان نستعرض جميع القوانين واللوائح لبيان مواطن شبهة عدم الدستورية فيها، وانما دستورية ننتقي بعضا منها باعتبار ان المخالفات الدستورية القائمة فيها واضحة وجلية . وفيما يلي نص الورقة : اولا: القوانين المنظمة للحياة العامة: ونقصد بذلك القوانين التي تنظم الشأن العام في المجتمع كقانون القضاء كقانون الجنسية وقوانين الوظيفة العامة..إلخ. قانون القضاء: وهذا القانون ينظم السلطة القضائية من خلال المحاكم وتحديد المجلس الاعلى للقضاء وبيان من هو القاضي وشروطه وتعيينه وتأديبه وتحديد النيابة العامة. ويلاحظ ان قانون القضاء الكويتي رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته يشترط في المادة 19 منه، فيمن يتولى القضاء ان يكون مسلما. ولا شك في ان دولة الكويت دينها الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع بحسب نص المادة 2 من الدستور. ولكن وبحسب نص المادة 6 من الدستور.. السيادة للامة مصدر السلطات وبحسب المادة 7 فان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وتقضي المادة 29 بان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. قانون الجنسية: قانون الجنسية الكويتي يشترط ايضا للتجنس ان يكون الفرد مسلما، م4 من قانون الجنسية الكويتي المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1982 في حين ان المادة 5 لا تشترط ذلك للمولود من ام كويتية واب اجنبي اسير او متوفى او مطلق للأم بطلاق بائن. والمواطنة لا تقوم على الدين وفي النص شبهة عدم دستورية لمخالفة نصوص المواد ،6 29 من الدستور . قانون الجزاء والاجراءات الجزائية : هناك جملة من النصوص التي تحمل شبهة عدم الدستورية لمساسها بالحقوق والحريات العامة او بالمساواة بين الناس. فالتمييز بين الذكر والانثى في تحديد سن المسؤولية الجنائية يعتبر شبهة عدم دستورية، والنصوص الخاصة بالتتبع. الطعن بالقرارات الإدارية : استثنى المشرع مجموعة من القرارات الادارية من الخضوع لرقابة القضاء بما يخالف حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 166 منه وبالمخالفة لمبدأ سمو الدستور ومبدأ المشروعية وفقا للمواد 169 و173 من الدستور. وهذا التحريم لبعض القرارات الادارية على الرغم من كونها ليست من اعمال السيادة التي نصت عليه المادة 5/5 من قانون انشاء الفرقة الادارية رقم 20 لسنة 1981 وهي القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية واقامة ابعاد غير الكويتيين ودور العبادة وقد ازل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات وانثر ما كان محظورا على القضاء الاداري بالمخالفة لأحكام الدستور وفقا للمادة 5 من قانون انشاء الغرفة الادارية السابق الاشارة اليه في الرقابة على القرارات النهائية في شأن تراخيص اصدار الصحف والمجلات فوفقا للقانون الجديد (م11) يمكن الطعن بقرار رفض لترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1981. أحكام الزكاة : - لقد جعل القانون نسبة 1% على الدخل زكاة وفرضها على كل المخاطبين بأحكام القانون دونما اعتبار الا للجنسية، وهي ان تكون الشراكة كويتية . - تنص المادة 35 من الدستور على أن: 'حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المدعية' على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب. - وجعل الدستور حرية الاعتقاد مطلقة دون حتى امكان تدخل مجلس الامة في هذه الحرية وتحديدها وبيان مداها، وجعل حماية الدولة على القيام بشعائر الاديان تبعا لعادات كل دين ومن باب اولى كل مذهب. شبهة مخالفة من جهة اخرى ، قال محمد الدلال ان " الامر لا يقتصر على مخالفة القوانين للدستور، انما هناك اهمية في بحث اللوائح المخالفة للقانون وبالتالي للدستور وهناك عدة ممارسات في هذا الجانب'. واستعرض منها الامور المنظمة بقانون ويوجد شبهة مخالفة الدستور مثل: قانون المطبوعات ، المحكمة الدستورية ، اقتصار اللجوء للمحكمة الدستورية على السلطتين فقط، قانون المديونيات . واشار الى الامور غير المنظمة بقانون حتى الآن ومنها مجلس الدولة، تكوين وانشاء الاحزاب، الاعسار المدني. كما تطرق الى آليات التغيير والتعديل ومنها آليات السلطة التشريعية، تحرك المجتمع المدني، الحراك السياسي، المحكمة الدستورية. الناس سواسية وفي هذا الشأن اضاف المحامي لبيد عبدال ان المادة 29 من دستور الكويت تنص على ان 'الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس اوالاصل اواللغة او الدين 'مشيرا الى ان هناك العديد من النصوص في القوانين المتفرقة يصعب حصرها تصطدم بكثير من مبادئ الدستور ومنها المادة 103 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1960 والمادة 25 من القانون رقم 35-1978 في شأن ايجار العقارات والمادة 26 من نفس القانون والقانون 42-1994 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم- والمادة 27 في شأن المطبوعات والنشر وغيرها من المواد. واهاب بالمشرع التدخل الفوري لتعديل بعض النصوص في القوانين لحماية حقوق المواطنين حسب تطور المجتمع لكي توضع الامور في نصابها الدستوري الصحيح. وقال ان المادة 29 من دستور دولة الكويت تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين' وانطلاقا من ذلك النص فان هناك العديد من النصوص في القوانين المتفرقة التي يصعب حصرها في فترة وجيزة تصطدم بكثير من المبادئ التي ارساها الدستور نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: اولا: المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1960 تنص على. 'من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا او فاجأ ابنته او امه أو اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. ولم ينص القانون على الفرض العكسي المتصور حدوثه وهو مفاجأة الزوجة للزوج (فالمادة المشار اليها سابقا من الدستور لا تجعل ثمة تميز يذكر بسبب الجنس...) ومع ذلك ورغم ان الزوجة انسان له مشاعر وكيان قد يحرجها ما رأته من منظر مخل يدفعها الى التفكير اللحظي في ارتكاب الجريمة فكان من المتعين ان تعامل ذات معاملة الزوج اعمالا للنص المتقدم من الدستور. ثانيا : المادة 25 من القانون رقم 1978/35 في شأن ايجار العقارات تنص على انه : 'يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها في الاحوال الآتية : أ- اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليمه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق (التسليم لشخص المستأجر او وكيله او من يعمل في خدمته..). ب- اذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسلم. ج- اذا كانت العين المؤجرة مغلقة . ثم انتهت الفقرة المشار اليها من المادة الى القول ان الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة !! وفي مجال التطبيق العملي لهذه الفقرة من النص حدثت مشكلات عديدة وصدرت احكام لم يستطع المستأجر الغاءها بسبب عدم وجوده لاي ظرف من الظروف ووضع الاعلان باللصق وقام المؤجر (المدعي) او احد معاونيه بنزعه ومن ثم لم يتصل علم المدعي عليه (المستأجر) به فلم يتمكن من الحضور امام المحكمة وصدر الحكم دون علمه لاسيما في ظل ما اشارت اليه الفقرة بعجزها من ان الاعلان في منازعات الايجار يكون لمرة واحدة فقط .. وهذا يعتبر مخالفا للقواعد العامة في الاعلان المنصوص عليها بقانون المرافعات مما يعد فيه افتئات على طرف من طرفي الخصومة لصالح آخر وهو الأقوى تحت سمع ومرأى من القانون مما يكون فيه اخلال بحق التقاضي المكفول بموجب المادة 166 من الدستور التي تنص على ان: 'حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق '. إيجار العقارات ثالثا: المادة 26 من قانون ايجار العقارات رقم 1978/35 بنصها على ان: 'ميعاد الطعن بالاستئناف 15 يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف'. والملفت للنظر في هذا النص هو تضييق المدة المقررة للطعن بالاستئناف واقتصارها على خمسة عشر يوما فقط لا غير فاذا ما مرت تحصن ذلك الحكم حتى ولو كان معيبا وحينئذ لا يستطيع الصادر ضده الحكم ان يلجأ لمحكمة التمييز لطرح النزاع عليها حتى ولو كان هناك خطأ في تطبيق القانون وتأويلة وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. مما يعد ذلك متناقضا مع ما ورد بالدستور بالمادة 162 من ان : 'حق التقاضي مكفول للناس ..' وهو ما يتعارض ايضا مع ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 1999/23 بشأن تنظيم القضاء بالفصل الثاني منه - ترتيب المحاكم وتنظيمها - من النص على ان المحاكم تتكون من : أ. محكمة التمييز ب. المحكمة الكلية ج – محكمة الاستئناف د. المحكمة الجزئية رابعا : المادة 26 مكرر من القانون ذاته ( الايجارات ) تنص على انه: 'استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه'. وهذا النص كما ورد بمقدمته هو استثناء من القواعد العامة المقررة بقانون المرافعات، فالاشكال دائما ما يكون من المحكوم ضده، اذ هو المتضرر، خصوصا اذا كانت هناك امور اعترت الحكم واجب النفاذ من الناحية القانونية أو جدت امور عقب صدوره تستوجب وقف النفاذ، فكيف يتسنى للصادر ضده الحكم في دعاوى الايجارات ان يبحث عن شخص آخر غيره ليستشكل حكما صادرا ضده؟! خامسا: المادة 44 من القانون رقم 1994/42 المعدل بالقانون رقم 1998/3 والقانون رقم 1996/62 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم من نصه على انه: 'للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون الى محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من تاريخ اعلانه بالقرار او تسلمه صورته..الخ'. سادسا: المادة 27 من القانون رقم 2006/3 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على انه 'مع عدم الاخلال بأن عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف: وقد تراوحت العقوبات المشار اليها الى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، وغيرها من عقوبات مالية اقلها الف دينار، فضلا عن جواز الامر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة ومصادرة العدد المنشور.
إن شاء الله القوائم ذات التوجه الوطني في جامعة الكويت " الوسط الديمقراطي والهندسية والاكاديمية " تقوم باللازم
ان شاء الله :)
ORACLE911
شكرا جزيلا
يوم الثلاثاء القادم و في الساعه السادسه مساء في الجمعيه الثقافيه النسائه. هنالك تجمع كبير لالغاء قانون منع الاختلاط المجحف. و وجودكم ليس ضروريا و حسب. بل صراخكم لاستعاده الحق الي نصابه. فما بني علي باطل لا يمكن ان يستمر
و ما نيل المطالب بالتمني
و لكن تاخذ الدنيا غلابا
Post a Comment