Wednesday, December 29, 2010

مرافعة بومحمد


حصلت ساحة الصفاة على مرافعة النائب صالح الملا في استجواب رئيس الوزراء أمس، وهي الكلمة التي تناقلها المصادر والمراقبون والمتابعون ووصفوها بأنها مؤثرة واعتمد فيها المستجوبون على النائب الملا في تفنيد إجراءات الحكومة دستورياً وقانونياً.

وعند قراءتها ستلاحظ بأنها متقطعة نوعاً ما، فيما يبدو أنها من أوراق الأفكار والنقاط الرئيسية التي اعتمد عليها النائب صالح الملا كرؤوس أقلام لمرافعته، وليس نقلاً حرفياً للمرافعة، فلا يخفى على أحد قدرة بومحمد وتمكنه خطابياً وبلاغياً، وهو ما ترجمه كم الثناء والإعجاب في مرافعته الذي تناقله المصادر والمراقبون من داخل الجلسة.

إليكم المرافعة كما وردت إلينا.

***

المقدمة

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

نؤكد ونقدر والد الجميع سمو الأمير ونحتكم لتوجيهاته حين قال:

"قولوا ما تشاؤون واستجوبوا من تشاؤون داخل قاعة المجلس"

ونستذكر القول المأثور لأبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم رحمه الله حين قال:

"الحياة الديمقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في الحياة الحرة، ولا كرامة من غير حرية، ولا حرية من غير كرامة"

قدرنا اليوم يا سمو الرئيس أن نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش أو شك.

***

إنتهاك أحكام الدستور

من أوصلنا إلى الاستجواب؟

ومن أخرجنا من قاعة عبدالله السالم لإقامة الندوات؟

إن حرمان المجلس من ممارسة دوره بإبداء رأيه لثلاثة جلسات متتالية فيه تعمد لفقدان النصاب من قبل الحكومة ويعد مخالفة للمادة 116 من الدستور.

نص المادة 116: "يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزر المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها."

ببعض أعضائها .. وليس أحد أعضائها.

وبهذا الغياب المتعمد بسبب رغبة الحكومة بعدم النظر بتقرير اللجنة التشريعية بشأن موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم، تم حرمان المجلس ومن لديه وجهة نظر بشأن الموضوع من إبداء وجهة نظره تحت قبة البرلمان، وبغياب الحكومة المتعمد تستطيع تفويت الميعاد، ومن ثم تسقط الحصانة تلقائياً وفق نص المادة (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية.

مادة 20 من اللائحة الداخلية:

"لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضة من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن."

الأمر الذي يوصلنا إلى التنقيح الفعلي للدستور وإفراغه من محتواه من خلال استلاب حق الأمة بإبداء رأيها فيما يعرض على المجلس من قضايا.

وهنا لا يسعنا إلا أن نتذكر بعض الرموز الكبار الذين تصدوا بمناسبات عدة لمحاولات العبث بالدستور ولعل منهما الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي، ورسالتهم عام 1982 إلى مجلس الأمة عندما أرادت الحكومة آنذاك تنقيح الدستور وصدرت الرسالة وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأنهم يخاطبون المجلس الحالي.

نص الرسالة:

"إن الدستور أمانة في أعناقنا جميعاً، إلا أن المسؤولية الجسيمة التي تتحملونها في هذه الفترة الهامة بحكم كونكم ممثلي الشعب المنتخبين أثقل من أي شيء يتحمله أي مواطن آخر.

ولذلك فإنكم أنتم المطالبون اليوم أمام الشعب بالتصدي للدفاع عن الدستور والمكتسبات الديمقراطية والحقوق الشعبية التي جسدها، إننا لعلى يقين بأن جميع أبناء الشعب الذين يناشدونكم وينتظرون منكم اتخاذ الموقف الصحيح والشجاع في هذا الوقت الذي يتطلب العقل والشجاعة معاً، يقفون معكم ويشدون من ازركم دفاعاً عن الحقوق التي اكتسبناها في دستور عام 1962.

ولا شك أن موقف المجلس بهذا الشأن سيسجل على صفحات هامة في تاريخ الكويت، وإننا ندعو الله ونتمنى عليكم أن يدون هذا السجل بحروف من نور.

وفقنا الله جميعاً لما فيه الحكمة والسداد لخدمة الكويت وصيانة مصالح وحقوق شعبها.

جاسم عبدالعزيز القطامي

الدكتور أحمد الخطيب"

***


***

التعدي على الحريات العامة

الاجتماعات العامة وانتهاك حريات المواطنين المكفولة دستورياً

المادة 44 / الدستور الكويتي:

"للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب."

وقد ذكرت وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي على لسان احد القيادات بأن هناك فراغ تشريعي وأن المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية عام 2006 وكل ما يتعلق بالاجتماعات العامة.

- فيديو مؤتمر وزارة الداخلية -


الباب الثاني

في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12-14) المواد التي لم تلغى:

المادة 12:

"تسري أحكام المواد 4 و5 و6 و8 و10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصاً ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهر أو مكان التجمع.

وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهر واقعاً بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية."

المادة 13:

"لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ."

المادة 14:

لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون."

وعند رجوعنا لنص المادة التي استندت عليها وزارة الداخلية وجدنا الآتي:

(نص المادة 14 من القانون رقم 65 لسنة 1979)

"لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون."

وهنا المخالفة حيث أن (المادة 11 من القانون) ملغية بحكم المحكمة الدستورية بتاريخ 1-5-2006.

(المادة 11)

"لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.

ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب."


حكم المحكمة الدستورية

أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

ثانياً: بعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.

إذن الفعل غير مجرم وليس هناك مخالفة.

وذلك بإلغاء المحكمة الدستورية المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي تنص:

"لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات."

والمفارقة بأن من أصدر هذا الحكم هو نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والأوقاف الحالي.

ويتضح من ذلك بأن الجلوس على ارتداد المنزل ليس فيه مخالفة ومع ذلك التزم الجميع بأوامر صاحب السمو وبشكل خاص بندوة الصليبيخات.

واستخدام السلطة للقوة لفض الاجتماع بلا قانون أو سند قانوني يعد انتهاكاً صارخاً للدستور وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

***

اجتماع لجمعيات نفع عام بتاريخ 9 ديسمبر 2010

- صورة لمواقف جمعية الخريجين -

(غير واضحة)

***

ومن هنا نطرح عدة تساؤلات:

- هل شرعت الحكومة فعلياً إلى تنقيح الدستور؟ من خلال التغيب المتعمد للجلسات.

- هل تريد الحكومة أن تشل أعمال المجلس؟

- هل يحترم هذا الدستور؟ هل تحترم الحكومة هذا الدستور؟

- هل القسم الذي أقسمناه هو مجرد كلام لا يترجم إلى أفعال وتطبيق؟

***


الخاتمة

بيان كتلة العمل الوطني

تابعت كتلة العمل الوطني بألم بالغ ما جرى من أحداث في ندوة الصليبيخات يوم الأربعاء الموافق 8/12/2010 وما شكلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من قبل الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين خصوصاً نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.

وفيما ندرك بأننا نقف أمام أحداثاً تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، إلا أننا لا نملك إلا أن نتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكافة مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، فآثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر ولتفويت الفرصة لمن كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور، إلا أنه بدا واضحاً أن القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة بالهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصاراً للمؤسسة الديمقراطية وللكرامات التي هدرت ذلك اليوم دون أدنى إحساس بالمسؤولية.

منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت كتلة العمل الوطني من ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة أن نفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقاً من المادة 50 من الدستور، وكان دافعنا بذلك دوماً المصلحة العامة، ورغم وجود تباين بين الأعضاء في شتى القضايا المطروحة، إلا أننا ووفقاً لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، وأتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، إلا أننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميته واستقراره السياسي قبل كل شيء. إلا أن الحكومة قد ظنت أنها قد أمنت المسائلة مما جعلها تتمادى في بعض الأخطاء، وهو ما أوصلنا إلى وجوب تحريك المسائلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الإصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة، وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010، وها هي الحكومة تأتي مجدداً لتنتهك القوانين في أحداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها، فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة في ما يشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للدستور والقانون والأعراف الإنسانية، ويكشف توجهاً لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على إحدى سلطات الدولة ممثلة في مجلس الأمة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه.

لقد حرصنا على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا وما زلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، إلا أننا اليوم نجد أنه بات واجباً وطنياً علينا أن نقف صفاً واحداً دفاعاً عن النظام السياسي للبلاد وعلى توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه تحت حجج واهية رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن. مؤكدين في ذات الوقت أن مشاركتنا بالندوات التي عقدت تحت عنوان "إلا الدستور" كان بهدف إيصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد أن تم مصادرة حقنا من إبداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء إجهاض انعقاد الجلسات، محملين الحكومة مسؤولية ذلك وتاركين للشعب محاسبة نوابه وفق البيان الصادر من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 1 ديسمبر 2010 والتصريح الصحفي بتاريخ 6 ديسمبر 2010، إلا أن الحكومة ومع كل أسف قد اضطرتنا في أعقاب تعاملها المخجل مع الأحداث أن نتخذ موقفنا الحالي.

إن الدولة يحكمها دستور وقانون، هما عماد بنائها وهما الأساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة الشعب، وقد أهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقاً لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء.

12-12-2010

عبدالله الرومي / عادل الصرعاوي / مرزوق الغانم / د. أسيل العوضي / عبدالرحمن العنجري / صالح الملا


****

قصيدة / قمع الحريات

وضاح

ضاعت الحسبة علينا

في المشاكل وابتلينا

القهر ... لما سكتنا

السجن .. لما حجينا!

ديرة الدستور صارت

شمس في الغيمة .. توارت!

والأماني شلون دارت

في الهوا .. وتدور فينا؟!

وين حرية بلدنا؟!

فخرنا هي وسندنا

وين ذاك اللي وعدنا

بفكرة الإصلاح .. وينه؟!

صعب ... لو تكتم نفسنا!

صعب .. لو كلنا انحبسنا!

صعب .. لو ترسل حرسنا

ما تغير شي فينا!

ما هو من طبعج يـ ديره

خاطرج ضيق حظيره!

حضنج اللي نستجيره

ليش متبدل علينا؟!

منهو ينقذنا وتفرج

نلقى في هالليل مخرج؟!

حالنا يا ناس محرج

لما من عالي هوينا

***

نؤكد في الختام ونكرر أننا يا سمو الرئيس نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش أو شك.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه،،

Tuesday, December 28, 2010

تحرك.. تلحلح

استجواب رئيس الوزراء انتهى
الأمر الآن بيد النواب
هل تريد أن يكون لك يد في صنع التاريخ؟؟
شارك الآن.. تحرك وقم بواجبك الوطني
-
الدستور ينص على أن الأمة مصدر السلطات.. النواب خرجوا من رحم الأمة
مارس دورك واضغط على السلطة اللي تمثلك
-
أرسل رسالة نصية أو اتصل هاتفياً على أحد النواب التالية أسمائهم
هؤلاء من نعتقد أن من وراهم رجا، نحتاج دفعة منكم
-
د. علي العمير 99840084
خالد السلطان 66233330
د. حسن جوهر 99700056
محمد الحويلة 94066615
خالد العدوة 97592221
ناجي العبدالهادي 99877447
-
النص المقترح للرسالة:
اليوم ضربت الحكومة النواب والشعب، يا ترى باجر منو؟ قف في صف الشعب ولا تذله وارفض التعاون مع الحكومة
-ضع إسمك الثلاثي-ـ

Wednesday, December 15, 2010

أسيل .. وهذا الفيديو

أسيل

كان للنائبة الدكتورة أسيل العوضي كلمة في جلسة اليوم في معرض الرد على الخطاب الأميري، هذا نصها*:

السيد الرئيس، لعله من المناسب أن نناقش اليوم الرد على الخطاب الأميري بعد هذه الظروف المؤسفة.. ولتسمح لي يا سيادة الرئيس ان اوجه كلامي مباشرة الى سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله مباشرة..
يا صاحب السمو.. كلامك مطاع وأمرك مجاب وعلى العين والراس، فأنت أبو السلطات جميعا وصاحب الحكمة اب الجميع.
-
صاحب السمو.. في اكثر من مناسبة ومن خلال نطقك السامي في افتتاح ادوار الانعقاد السابقة والحالي، طلبت التهدئة والتركيز على الانجاز والعمل واحنا التزمنا يا صاحب السمو ووقفنا وقفات في العام ونصف العام الماضيين لتهدئة الامور وتوفير المناخ المناسب للحكومة للعمل احتراما للمادة (50) من الدستور.
-
سمو الامير.. طلبت منا التعاون وتعاونا يا سمو الامير في اللجان انجزنا كل مشاريع الحكومة واتحدى اي وزير يقول انه كان عنده مشروع قانون وعطلته لجنة من لجان المجلس، كما طلبت منا يا سمو الامير الالتزام بالقانون وتفعيل المواد الدستورية اللي حددت لنا جميعا حقوقنا وصلاحياتنا وواجباتنا وانا شخصيا تشرفت بلقائك اكثر من مرة وكل مرة تؤكد بنبرة الاب الحريص بأن نحترم القانون ونقف مع الحق ونحاسب المخطئ، وهذا ما نفعله يا سمو الامير، نقف مع المبدأ بغض النظر عن الاطراف، نقف مع الحق بغض النظر عن اصحابه ونحاسب المخطئ بغض النظر عن قربه لك يا سمو الامير.
-
سيدي صاحب السمو.. اسمح لي بهذه الكلمة، من يعصي امرك يا سمو الامير ولا يترجم اقوالك الى افعال بكل اسف هي الحكومة التي تمارس صلاحياتك من خلالها حسب ما ينص عليه الدستور.
انت تأمر بتطبيق القانون واول من يكسر القانون هم الحكومة لانها المسؤول الاول والاخير عن تطبيقه.
-
انت عبرت عن رغبتك السامية بحل مشكلة الرياضة، والاخوان بالمجلس ترجموا رغبتك الى قوانين 3 سنوات لم تطبقها الحكومة، من يكسر كلمتك يا سمو الامير؟
-
انت تحث على رعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم وتأتي حكومتك في بداية دور الانعقاد بكل تكتيكاتها وجهدها لاجهاض لجنة الشباب والرياضة، مو مهم قضايا الشباب المهم ان ولدنا ما يزعل... من يكسر كلامك يا سمو الامير؟
تحث على رعاية المرأة واعطائها مكانتها في المجتمع وتأتي الحكومة كي ترفض كل المقترحات التي تقدمت بها لجنة المرأة، من يكسر كلامك يا سمو الامير؟
-
تأمر يا سمو الامير بالتزام ادب الحوار واحترام الاخر والابتعاد عن الالفاظ الجارحة نعم تمادى بعض الزملاء في الكلام واحنا رفعنا الحصانة عنه كي يحاسب لكن يأتي وزير في حكومتك يا سمو الامير يقول للمواطنين موتوا قهر! من يعصي اوامرك يا سمو الامير؟
-
تطلب منا عدم التصعيد مع ممارساتنا لدورنا في محاسبة المقصرين، وها هي تقارير ديوان المحاسبة تقرير ورا الثاني كلها مخالفات ادارية ومالية وهدر للمال العام وفساد والحكومة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ما تتحرك الا اذا هددها احد النواب بالاستجواب... فمن يعصي اوامرك يا سمو الامير؟
-
كل هذه الامور المتراكمة دعت سمو الامير من واقع حرصه على استقرار البلد ان يتدخل مباشرة فأعطى توجيهاته بحكم مكانته الاميرية والابوية كرأس لجميع السلطات ومرجعها بتطبيق القانون، واكد تطبيق القانون لكن ما فعلته الحكومة الاسبوع الماضي ممثلة بقوات الامن هو انها تعسفت وتجاوزت توجيهات الامير وبدلا من تطبيق القانون داست عليه فضربت واعتدت وظللت.
-
انا المسؤول نقدر لك يا سمو الامير وضع االمسؤولية على عاتقك لامتصاص الشحن العاطفي، لكننا يا سمو الامير نحترمك ونجلك ونحترم مسند الامارة، فنحن لا نسائل الامير، بل نسائل الحكومة المسؤولة عن ادارة البلد امام الامير والامة، نسائل الحكومة التي اعتدت على المواطنين والسلطة التشريعية.
-
منظر د. عبيد الوسمي وهو يسحب من داخل المنزل ويسحل بالشارع ويضرب بالمطاعات والارجل ثم يترك مغمى عليه! احد يفسر لي هالمنظر! اذا مسوي جريمة ولا مخالف القانون اقبضوا عليه وقدموه للمحاكمة بعد توجيه التهم بشكل رسمي.
هل وصلنا الى زمن ان الخطأ والعقاب يكون في الشارع! هل وصلنا الى زمن ان القوات الخاصة تحل محل القاضي وتحكم على الناس وتعاقبهم بالشارع بعدين تتركهم وتمشي!
-
اللي حصل كان نتيجة تراكم عدة امور نتحمل مسؤوليتها كلنا الحكومة تستخف بالمجلس وتعطل شغله وتتصرف بشخصانية ضد النواب، وبعض الزملاء من النواب يساهم في اضعاف المؤسسة التشريعية باشغالها بامور هامشية وصراعات شخصية داخل المجلس وفي وسائل الاعلام، واصبح لدينا شخصيات تقود الطرح السياسي والاعلامي من خلال تمزيق الوحدة الوطنية، وللاسف قوة طرحهم نتيجة لوجود دعم لهم، وللاسف كثير من الناس تصفق لهم، بينما الفروقات تتسع والاجواء تلتهب ومشاعر الناس تشحن.
-
نحترم الاوامر الاميرية ونتوقع احتراما متبادلا من قبل السلطة التنفيذية باحترام المؤسسة التشريعية والقوانين.
الدستور كعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم موجود لضمان حقوق كل الاطراف المتعاقدة.
التعدي على الدستور نخشى ان يؤدي الى ضياع حقوق جميع الاطراف وضياع سلطاتها، وهذا ما نشهده من عدم احترام للقوانين وللسلطات في هذا البلد.
-
سموك دائما تؤكد على حرمة الدستور وهيبة القانون، وهذا ما لم يحدث في ردود فعل وزارة الداخلية والاعلام والرقابة من خلال منع الطرف الاخر من التواجد الاعلامي، وهذا يقف ضد توجيهاتك السامية وضد الدستور.
-
هناك من يكرر فكرة السمع والطاعة لولي الامر وانا اقول لا احد يزايد علينا في احترام توجيهات ورغبات سمو الامير... والاكثار من هذه المسألة يضع مسند الامارة في دائرة النقاش السياسي اليوم، وهذا "مو شي زين لان قاعدين نشوف البعض يتمادى بتنفيذ اجندته الخاصة بهذا الطرح".
-
سمو الامير نحن لا نجرؤ على مساءلتك ليس فقط لما تمثله من رمز للكويت والكويتيين بل والاهم لاحترامنا لمسند الامارة المحصن من قبل الدستور فنحن نسائل الوزراء ورئيس الوزراء على افعال مخالفة للقانون وبذلك هم من خرق القانون وليس سموك ووجبت مساءلتهم.
خلونا نتفق على شغله: لا ديمقراطية من غير حرية ولا حرية من غير كرامة.
-إنتهى-
-
-
*تم الحصول على النص من مكتب الدكتورة أسيل الذي حصل عليها من ورقة ملاحظاتها التي كانت تستند عليها وزودها للصحافة

Tuesday, December 14, 2010

الداخلية: ما طقينا احد


انزين هذا شنو؟ تدلدق؟



كنت حاط فيديو ثاني للمقارنة
تصوير مشابه جداً
ليس ببعيد عنا جغرافياً وتاريخياً

بس حاول تتذكر فيديو شايفه
فيه عساكر يشوتون ناس عزل عالارض
وراح تعرف

ولكن بناء على نصيحة بعض الأصدقاء مسحته
لأن على قولتهم .. اللي قاعد يصير
not a fair game
وانا ما اخفي عليكم
قمت اخاف

Sunday, December 12, 2010

مقتطفات من حكم عدم دستورية قانون التجمعات

كما وعدت في الموضوع السابق، أورد لكم مقتطفات من الحكم بعدم دستورية المواد المتعلقة بالاجتماعات العامة من قانون الاجتماعات والعامة والتجمعات، ولكن قبل ذلك أود التعليق على آخر وأول فقرة في صحيفة الحكم.

طوال الأسبوع الماضي كررت الحكومة بوزرائها وقيادات الداخلية اسطوانة "تطبيق القانون" لتبرير اعتداء القوات الخاصة على النواب والمواطنين في ندوة الحربش، وكنا نسأل أي قانون؟ قالوا قانون الاجتماعات العامة والاجتماعات، قلنا المحكمة الدستورية أسقطت القانون، قالوا لا فالمحكمة أسقطت من القانون الباب المتعلق بالاجتماعات العامة فقط، أما الباب المتعلق بالتجمعات والمواكب والمظاهرات ما زال نافذاً. وفي هذا كلام الحكومة والداخلية صحيح استناداً على الفقرة الأخيرة من حكم المحكمة الدستورية:

"... يتعين الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المواد (30) و(34) و(36) و(44) من الدستور، ولما كانت المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه مترتبة على المادتين (1) و(4) ... فإن عدم دستورية المادتين (1) و(4) وإبطال أثرها، يستتبع ـ بحكم اللزوم والارتباط ـ أن يلحق هذا الإبطال النصوص المشار إليها وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام، دون أن يستطيل ذلك الإبطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل ."

قلنا طيب ندوة الحربش تعتبر اجتماعاً عاماً الذي أسقطت المحكمة المواد المقيدة له، قالوا لا، نحن نعتبره تجمعاً ينطبق عليه الجزء الباقي من القانون.

ولكن حكم المحكمة الدستورية كان حول القضية التي حركتها وزارة الداخلية في 2004 ضد مبارك الوعلان والحميدي السبيعي لإقامتهما ندوة سياسية حول استجواب وزير المالية آنذاك محمود النوري، حضرها أكثر من عشرين شخص. يعني نفس وقائع وظروف ندوة الحربش.

حلو .. تعالوا الآن نقرأ الفقرة الأولى من الحكم التي تشرح وقائع القضية:

"حيث إن حاصـل الوقائـع ـ حسبما يبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق ـ أن النيابة العامـة أقامـت الدعـوى الجزائية رقـم 223 لسنة 2004 جنح الأحمدي ضـد : 1ـ ............ 2ـ .................. ، لأنهما في يومي 19و20/3/2004 بدائـرة مخفـري شرطـة الظهــر والأنـدلس بمحافظة الأحمدي أعلنا، ورعيا، ونظما، وعقدا اجتماعاً عاماً لمناقشة موضوعات عامة حضره أكثـر من 20 شخصاً بدون ترخيص من الجهة المختصة وذلـك بالمخالفة لنصوص المواد (1) و(4) و(5/1) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) منه."

كما هو وارد، فإن التهمة هي "عقد اجتماع عام بدون ترخيص."


في 2004، الداخلية تعتبر إقامة ندوة سياسية اجتماع عام.

في 2010، الداخلية تعتبر إقامة ندوة سياسية تجمع.


تناقض؟ والا جهل؟ والا انتهازية؟ والا ازدواجية معايير؟

****

نترككم الآن مع مقتطفات من حكم المحكمة الدستورية:


وحيث إن مبنى النعي على المادتين سالفتي الذكر ، حاصله أن المادة (4) جعلت الأصل في الاجتماع العام هو المنع، ومنحت سلطة الإدارة إزاء الاجتماعات العامة سلطات واسعة دون ضابط أو قيد وفي إطلاق يتأباه كون حرية الاجتماع وحرية التعبير من الحريات العامة التي كفلها الدستور ، متطلبة هذه المادة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، والذي عمد المرسوم بقانون إلى الإسراف في وضع القيود عليه ، كما منحت سلطة الإدارة الحق في منع الاجتماع وفضه ، بما مؤداه التضييق على الأفراد في استعمالهم لحرياتهم في الاجتماع والتعبير عن الرأي ، كما لم يكتف المرسوم بقانون بتقرير المسئولية على إساءة استعمال الأفراد لحرياتهم ، وإنما فرض العقاب عليهم بمقتضى المـادة (16) منه بما يناقض الأغـراض المقصـودة مـن إرسائها .

****

وحيث إن الدستور أفرد باباً خاصاً هو الباب الثالث منه للحقوق والواجبات العامة إكباراً لها وتقديراً لأهميتها وإعلاءً لشأنها، وأحاطها بسياج من الضمانات كافلاً صونها وحمايتها، وقد جمع هذا الباب نوعين من الحقوق: الأول: المساواة، والثاني: الحريات المختلفة وقرن إلى ذلك بعض ما يرتبط بهما من أحكام، ويستخلص من النصوص التي جاءت في هذا الشأن أنها وضعت في جانب منها قيداً على سلطة المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيماً لها، بألا يجاوز الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص، أو ينال من أصل الحق، أو يحد من ممارسته، أو يحيد عن الغاية من تنظيمه على الوجه الذي لا ينقض معه الحق أو ينتقص منه ...

****

وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، وكان الأصل أن حريـات وحقـوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقـوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح ، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالأخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها، ويكون ذلك قيداً على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالـح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعاً وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعماً لتفاعـل مواطنيها معها، بما يكفـل توثيـق روابطها، وتطويـر بنيانها، وتعميق حرياتها.

****

... وأن يكون لأفراد الشعب أيضاً رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعاً من حرية التعبير، ونتاجاً لها، فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور .وحيث إن حق الاجتماع بما يعنيه من مكنة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقـت للتعبير عن أرائهـم فيمـا يعـن لهـم من مسائـل تهمهم، وما يـرمي إليه ـ بالوسائل السلمية ـ من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجـدال توصلاً من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سداداً ونفعاً، هذا الحق ... لا يجوز نقضه لما من شأن ذلك أن يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى الإرادة الشعبية.

****

... وإنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات إلى القانون، إلا انه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون ـ فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم ـ مخالفاً للدستور.

****

... كما تطلب النص لإسباغ هذا الوصف على الاجتماع أن يحضره ( عشرون شخصاً على الأقل ) ، ثم اتبع ذلك عبارة " أو يستطيع حضوره" (عشرون شخصاً على الأقل) بما من شأنه استغراق هذا الوصف لأي اجتماع حتى ولو كان عدد الحاضرين فيه يقل عن العدد المشار إليه، وقد صيغت عبارات هذه المادة مرنة، بالغة العموم والسعة، غير محددة المعنى، مبهمة، لا سيما عبارة "موضوعات عامة " وعبـارة " فئـات معينـة " والتي ليـس لهـا مدلـول محـدد، فضـلاً عمـا تحملـه عبـارة "أو يستطيع حضوره" من معنى الاحتمال أو الظن أو التخمين، وإمكان انصرافها إلى أي اجتماع ولو كان خاصاً، وهو بما يجعل عبارات هذا النص في جملتها تؤول في التطبيق في إطارها الفسيح إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، كما يفضي عموم عباراتها واتساعها إلى إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع، وأياً كان موضوعه أو مجاله، وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصداً ضمانه، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه وهي أكثر ما تكون لزوماً في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه، وأن يكون أسلوباً قويماً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام ، ولا يتصور أن يكون قد قصد الدستـور من ذلك أن يتخـذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق مـن لوازمه، أو العصف به، وإطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون، أو منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام...

****

...أن غموض النصوص لا سيما المتعلقة منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية، لما يمثله ذلك من إخلالٍ بالحقوق الجزائية، وبقيمها، وضوابطها، وأهدافها، وقواعدها الإجرائية والتي تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية والتي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية الجزائية بما تؤمنه له المادة (34) من الدستور من نظام يتوخى بأسسه صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وإذ خالف نص المادة (16) ذلك مقرراً عقوبة جزائية في شأن عدم الحصول على ترخيص في الاجتماع العام، وجاء نص المادة (1) بالصيغة التي أفرغ فيها قاصراً عن تحديده من خلال معيار منضبط له، ومفتقداً التحديد الجازم لضوابط تطبيقه، فإن النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور ، وإذ جهل المرسوم بقانون في المادة (1) منه حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها والذي يعتبر تعيينها مفترضاً أولياً للترخيص به طبقاً للمادة (4) وإعمال النص الجزائي الوارد بالمادة (16) المترتب على عدم الحصول عليه ، فإن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) بإطلاقاته واستباحاته غير المقيدة وغير المحـددة يكون مجاوزاً دائرة التنظيم ، مناقضاً لأحكام الدستور لإخلاله بالحقـوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع ، والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقاً للمادتين (36) و(44) منه .

****

فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شـأن الاجتماعات العامـة والتجمعات.

ثانياً : بعـدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه ، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.

***

نص الحكم كاملاً