الطعن بـ "فصل التعليم المشترك" في المحكمة الدستورية ... ممكن؟
تكرر في تعليقات موضوع "حاجز الجامعة الأميركية" تساؤل عن إمكانية مواجهة قانون فصل التعليم المشترك عبر الطعن بدستوريته أمام المحكمة الدستورية، والإجابة عليه هي نعم، ولكن السؤال الأهم هو كيف؟
وقبل الدخول في الإجابة نحتاج إلى سرد بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بالموضوع.
هناك ثلاثة قوانين لفصل التعليم المشترك (أو ما يسمى "منع الاختلاط"):
القانون الأول ينطبق على جامعة الكويت (أقر في عام 1996)
القانون الثاني ينطبق على الجامعات الخاصة (أقر في عام 2000)
القانون الثالث ينطبق على المدارس الخاصة (لم يقر بعد ولكن هناك اقتراح للجنة التعليمية مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة).
نأتي الآن إلى الخيارات المتاحة لمواجهة تلك القوانين عبر القنوات الدستورية:
أولاً: تعديل القانون في مجلس الأمة عن طريق اقتراح مقدم من الأعضاء أو من الحكومة ويحصل على الأغلبية.
ثانياً: الحصول على حكم من المحكمة الدستورية بتعارض مواد القانون مع الدستور، وبالتالي سقوط القانون برمته.
الخيار الأول منطقي، ولكنه شبه مستحيل سياسياً، ففي ظل الجو الإنغلاقي العام، وفي ظل سطوة التيارات الدينية السياسية على أفراد المجتمع ومؤسساته، وفي ظل شيوع الإلتزام الظاهري بالدين عند عدد كبير من الناس من جماعة "الغناوي حرام" ولكنه لا يطوف حفلة، فقد كان إقرار تلك القوانين بمثابة "روحة بلا ردة"، ولدى النواب الكثير مما يخسرونه سياسياً وانتخابياً لو طالبوا بتعديلها الآن. وعلى أية حال فإن تعديل كهذا لن يحصل على الأغلبية الكافية لإقراره، فضلاً عن كونه فرصة لتوحيد الكتل الدينية بعد أن "تفلشت" مؤخراً إثر استجواب نورية الصبيح وقضايا غيرها.
أما الخيار الثاني فيتطلب إيصال القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، وهناك ثلاث طرق لإيصالها:
الطريقة الأولى: أن يدفع مجلس الأمة بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتطلب ذلك موافقة المجلس بأغلبيته من حيث المبدأ على التوجه إلى المحكمة الدستورية، وذلك شبه مستحيل سياسياً لنفس الأسباب التي ذكرناها في الفقرة السابقة.
الطريقة الثانية: أن تتوجه الحكومة إلى المحكمة الدستورية، ويتطلب ذلك جدية من جانب الحكومة في الدفع بعدم دستورية القانون أمام المحكمة من خلال محاميها المتمثل بجهاز الفتوى والتشريع، خاصة وأن خطوة مثل هذه سيتصدى لها محامي مجلس الأمة، لذلك لا يحتمل الأمر أي عدم جدية أو تراخي من قبل الحكومة.
الطريقة الثالثة: أن تقوم إحدى المحاكم بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل بدستوريته، وذلك على خلفية نظرها بقضية يعتمد الحكم فيها على القانون نفسه، وهنا يتطلب اقتناع المحكمة باحتمالية عدم دستورية القانون حتى تحيله إلى المحكمة الدستورية، وذلك يتحقق في حالتين، الأولى شك المحكمة من تلقاء نفسها بعدم دستورية القانون، والثانية أن يقوم أحد طرفي القضية المنظور بها بالدفع بعدم دستورية القانون، فإذا نجح بإقناع المحكمة بوجود شك بعدم دستوريته، أحالتها إلى المحكمة الدستورية التي بدورها ستفصل بدستوريته من عدمها.
لتسهيل فهم الطريقة الثالثة، نضرب مثالاً حديثاً عنها عندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون منع التجمعات قبل عامين ونصف.
قانون منع التجمعات غير الدستوري
تتلخص وقائع القضية بقيام المواطنين الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان بتنظيم ندوات جماهيرية عام 2003، فقامت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية ضدهما لمخالفتهما قانون منع التجمعات الصادر في عام 1979، وأثناء النظر بالقضية أمام المحكمة الكلية – دائرة الجنح دفع المتهمان السبيعي والوعلان بعدم دستورية بعض مواد القانون لتعارضها مع مبادئ الحريات الشخصية وحرية الاجتماع وغيرها التي نص عليها الدستور، واستطاعا إقناع المحكمة الكلية بجدية دفعهما بعدم دستورية القانون، التي قامت بدورها بوقف دعوى النيابة ضدهما وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون.
وبعد ستة شهور من المرافعات أمام المحكمة الدستورية، حكمت بعدم دستورية عدة مواد في القانون، ما أدى إلى سقوط القانون برمته واعتباره كأن لم يكن.
الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون منع التجمعات صدر في 1 مايو 2006، أي قبل 4 أيام فقط من أول تجمع لحركة "نبيها 5" أمام مجلس الوزراء، ولنا أن نتخيل كم من شباب وشابات "نبيها 5" كانوا سيحالون للقضاء لو لم تسقط المحكمة القانون غير الدستوري وفيما لو قررت الحكومة تفعيله علينا.
قانون المحكمة الدستورية حصر حق اللجوء للمحكمة الدستورية في مجلس الأمة والحكومة فقط، ولم يسمح للأفراد للجوء لها مباشرة، ولكن بالنظر إلى المثال السابق فإنه هناك طريقة لإيصال قانون إلى المحكمة الدستورية عبر الدفع بعدم دستوريته في إحدى المحاكم، شريطة أن تقتنع المحكمة بجدية الدفع.
هنا ينتهي عبء إقناع المحكمة بجدية الدفع بعدم دستورية القانون، ويبدأ بعده عبء إقناع المحكمة الدستورية بعدم دستوريته مباشرة.
نكمل في الموضوع القادم.
19 comments:
عندي شك بأن تقوم إحدى المحاكم، من تلقاء نفسها، برفع أية قضية إلى المحكمة الدستورية، ما لم تكن هناك قضية مرفوعة أمامها. ثم تتحرك بعد ذلك لرفع القضية، إن هي اقتنعت بعدم دستورية التطبيق، إلى المحكمة الدستورية.
و حتى إن كانت هذه المسألة قانونية، فلا أعتقد أن المحاكم ستقوم بهذه الخطوة. و الأسباب كثيرة، منها عدم وجود من يتفرغ من القضاة لهذا الشأن.
فالطريق الأسرع هو الإختصام عند المحاكم عن طريق فردي أو جماعي. ومن ثم إقناع المحكمة بعدم دستورية هذا القانون.
حقوق المواطن الذي اختار تعليم أبنائه بالطريقة التي يراها ـ و من امواله الخاصةـ قد سلبت بسبب تطبيق هذا القانون. و هؤلاء الآباء عددهم كبير.
وشنو الحل الواقعي بنظركم ؟
-----------------
الحين يوم وقف الانترنت بالكويت انتوا اشتغلتوا ؟
اخاف مقصوده
;p
شرقاوي
كلامك صح وهذا ما قصدته، قصدي هو أنه ليس ضرورياً أن يتم الدفع بعدم الدستورية، إذ يكفي أن يأتي القاضي ليحكم بناء على قانون لديه شك فيه فيرفعه للمحكمة الدستورية
لكن نعم يجب أن يكون ذلك ضمن قضية مرفوعه أمامه
نحتاج الى وعي و تجرد من التخلف اللى نحن لا ننفك عن الدفاع عن قضايا مسلم بها بدون الرجوع الي المنطق و العقل لذا اشك في امكانية تقدم احد للقضاء بالرغم من ان القضية تمس الحياة بكافة اصعدتها
تشريع القانون و تطبيقة يحتاج الي عقل واعي متجرد من المصلحة الشخصية
تحياتي
سؤال آخر:
هل يجوز للعاملين في القطاع التعليمي من مدرسين او مدربين الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط من منطلق أنه يعطل المسيرة التعليمية للكثير من الطلبة و يؤثر في تحصيلهم العلمي و لا
يعدهم الاعداد الجيد لمعترك الحياة
و شكرا جنديف لحرصك على متابعة تساؤلات قراء مدونتك
قانون المحكمة الدستورية حصر حق اللجوء للمحكمة الدستورية في مجلس الأمة والحكومة فقط، ولم يسمح للأفراد للجوء لها مباشرة،
واضح أن قانون المحكمة الدستورية غير دستوري !! لأنه لم يسمح للأفراد حق اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة
وهذا يتنافى مع حقوق المواطن حسب مواد الدستور التى تنص على أن الأمة مصدر السلطات
ويظل التساؤل قائما عن امكانية مواجهة قانون المحكمة الدستورية
لتعديله بما يسمح للأفراد باللجوء للمحكمة الدستورية . وبأمكان كل من مجلس الأمة أو الحكومة التقدم بمشروع القانون المطلوب تعديله ليصبح دستوريا
وهذا الموضوع المهم يستدعي الضغط الشعبي من خلال المدونات أو التجمعات والندوات على كل من ممثلي مجلس الأمة والحكومة بقوة لا تقل عما بذل خلال حملة نبيها خمسة
وللعلم هناك العديد من القوانين غير الدستورية ( قانون المحكمة الأدارية وقانون الزكاة وقانون منع الأختلاط )
السؤال الأول
هل قانون منع الاختلاط غير دستوري فعلا؟
و ما هي مواد الدستور اللي تتعارض معاه؟
ثانيا
في اعتقادي أن المجلس عمك أصمخ
و الحكومة أردى من أمها
فالاحتمال الواقعي الوحيد هو أن تتحد المدارس و الجامعات الخاصة و تعاند هذا القرار , و بعد ما تفرض عليهم وزارة التربية عقوبات ترفع المدارس مجتمعة قضايا على الوزارة و من هالقضية يكررون ما فعله الحميدي و وعلان و هو الطعن في دستورية هذا القانون
و انشاءالله من هناك تتسهل الأمور
و لكن اسلوب الخنوع لن ينفعنا أبدا
شكرا مقالك جميل
gالجامعات الخاصه متضرره جدا من هذا القرار لدرجة انه تم سحب بعظ التخصصات الجديده منها بسبب عدم تطبيقها لهذا القانون فهل تستطيع احدى الجامعات الخاصه ان تطعن بعدم دستوريته بصفتها متضرره من القانون ؟
ربما من الأفضل الدفع بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي يمنع الأفراد من التقدم بطعون في دستورية القوانين و هذا سينقح كثير من القوانين غير الدستورية كقانون التجنيس و قانون الجزاء و قانون القضاء و قانون منع الإختلاط و مشروع قانون إسقاط القروض
أعتقد إن هذه القضية هي في وزن قضية تعديل الدوائر الإنتخابية و أعتقد بأنها ستكون مدخلاً جديداً للإصلاح و ستضيف هوامش كبيرة للديمقراطية الكويتية و ستضيف بعداً جديداً للممارسات الصحيحة
كون قانون منع الإختلاط سئ الذكر قد أقر نتيجة مقايضته بقانون المديونيات الصعبة سئ الذكر أيضا
فلم لا تقايض الحكومة المجلس بإسقاطه ؟!!
أعلم تماما أن الطريقة غير مناسبة لكنها برأي الأقرب للتحقيق وافعيا
ومن قال يوما أن تعاطي السياسة لا يخلف الأقذار !!
شكرا عزيزي على البحث في البدائل .. من ناحيتنا كشعب مغلوب على أمره ، أمامنا بديلين في رأيي:
الأول الضغط على النواب المنفتحين نسبيا لرفع القانون الخاص بالجامعات الخاصة الى المحكمة الدستورية. وأحدد هذا القانون لأن الجامعات الخاصة ستؤيد وتساند على عكس جامعة الكويت
ثانيا: اقناع الجامعات الخاصة برفع دعاوى على التعليم العالي بخصوص "التدخل بأعمالها" على أن تعتمد في قضيتها على عدم دستورية القانون
matgoog,
القانون يتعارض مع الحرية الشخصية (مادة 36)
فهذه مدارس "خاصة" تعطي المواطن الحق في اختيارها من عدمه ومن حر ماله الشخصي
ورأيي أن نضغط على النواب لتقديم الاقتراح لرفعه إلى المحكمة الدستورية..وإن كان الضغط المتأسلم قوي، أعتقد بأن الضغط الشعبي كافي لإحراجهم على الأقل
كما أن تحرك النواب الفعلي (بدال الكلام الفاضي) ممكن يزيد من قناعتنا فيهم بعد إبداعاتهم الأخيرة
المصدر: موقع الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية ولأثراءالنقاش بساحة الصفاة
حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور
نظمت الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور شارك خلالها عدد من الخبراء القانونيين والمحامين. وحدد الخبير القانوني د. محمد المقاطع خلال الحلقة النقاشية سبع مواد مخالفة للدستور هي : قوانين المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية وجمعيات النفع العام والاحكام العرفية والمطبوعات والنشر والتجمعات واخيرا حماية الاموال العامة . وطالب المقاطع بتنسيق الامانة العامة في مجلس الامة الى جانب اداري وفني بحيث يكون الجانب الفني مختصا بمراقبة القوانين. من جهته، اوضح د. ابراهيم الحمود ان المختص في علم القانون يستطيع ان يلاحظ الشبهات بعدم دستورية قانون او لائحة. واعتبر ان من بين القوانين التي بها مخالفات دستورية واضحة (القوانين المتعلقة بالحياة العامة) التي تنظم الشأن العام في المجتمع ومنها قانون الجنسية وقانون الجزاء والاجراءات الجزائية وغيرها بالاضافة إلى ( قوانين في المجال الضريبي ) حيث ان هناك 'مجموعة من القوانين الضريبية في البلاد تحمل شبهة عدم الدستورية على رأسها القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن الزكاة '. وقال د. الحمود ان مسألة دستورية القوانين تعتبر من المسائل ذات الاهمية الحيوية في الدول الديموقراطية، بحسبان الدستور هو الحامي للحقوق والحريات العامة بالاضافة لكون الدستور القانون الاسمى المنظم للسلطات العامة والعلاقة بينها، مشيرا الى ان المشرع هو المعبر عن ارادة الامة، ومع ذلك فقد تصدر قوانين تخالف الدستور او مبادئه العامة، لذلك يقتضي الأمر التدخل والتصدي لهذه القوانين باعلان عدم دستوريتها. واضاف ان الاصل في القوانين دستوريتها اي صدورها بالتطبيق لاحكام الدستور ومن السلطة المختصة باصدار القوانين، ومع ذلك ولسبب او لآخر ، قد تأتي القوانين مخالفة للدستور او متجاوزة للحدود التي رسمها، موضحا ان الدستور عهد في المادة 173 منه الى جهة قضائية تنشأ بقانون وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وبالفعل صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصاتها ، والمحكمة الدستورية هي جهة الاختصاص الوحيد في التصدي لعدم الدستورية بموجب قانون انشاء المحكمة سواء بالدعوى الاصلية او من خلال الدفع بعدم الدستورية. وتساءل إذا كانت هذه المقدمة لا بد منها لبيان ماهية الجهة التي يسند إليها الفصل في تقرير دستورية نص قانوني او لائحي، فان الحديث عن القوانين التي تحمل شبهات عدم دستورية، امر لا يخلو من الصعوبة، فالاصل في القوانين دستوريتها وهي - أي القوانين - ملزمة للمخاطبين بأحكامها الى ان يطعن بعدم دستوريتها وتقرر المحكمة الدستورية عدم الدستورية. وقال ان المتخصص في علم القانون والمشتغل به يستطيع ان يلاحظ الشبهات بعدم دستورية قانون او لائحة متى ما كان النعي يمس المبادئ والحقوق والحريات التي نظمها الدستور او اي نص دستوري آخر، ونحن لا نريد ان نستعرض جميع القوانين واللوائح لبيان مواطن شبهة عدم الدستورية فيها، وانما دستورية ننتقي بعضا منها باعتبار ان المخالفات الدستورية القائمة فيها واضحة وجلية . وفيما يلي نص الورقة : اولا: القوانين المنظمة للحياة العامة: ونقصد بذلك القوانين التي تنظم الشأن العام في المجتمع كقانون القضاء وقانون الجنسية وقوانين الوظيفة العامة..إلخ. قانون القضاء: وهذا القانون ينظم السلطة القضائية من خلال المحاكم وتحديد المجلس الاعلى للقضاء وبيان من هو القاضي وشروطه وتعيينه وتأديبه وتحديد النيابة العامة. ويلاحظ ان قانون القضاء الكويتي رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته يشترط في المادة 19 منه، فيمن يتولى القضاء ان يكون مسلما. ولا شك في ان دولة الكويت دينها الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع بحسب نص المادة 2 من الدستور. ولكن وبحسب نص المادة 6 من الدستور.. السيادة للامة مصدر السلطات وبحسب المادة 7 فان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وتقضي المادة 29 بان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. قانون الجنسية: قانون الجنسية الكويتي يشترط ايضا للتجنس ان يكون الفرد مسلما، م4 من قانون الجنسية الكويتي المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1982 في حين ان المادة 5 لا تشترط ذلك للمولود من ام كويتية واب اجنبي اسير او متوفى او مطلق للأم بطلاق بائن. والمواطنة لا تقوم على الدين وفي النص شبهة عدم دستورية لمخالفة نصوص المواد ،6 29 من الدستور . قانون الجزاء والاجراءات الجزائية : هناك جملة من النصوص التي تحمل شبهة عدم الدستورية لمساسها بالحقوق والحريات العامة او بالمساواة بين الناس. فالتمييز بين الذكر والانثى في تحديد سن المسؤولية الجنائية يعتبر شبهة عدم دستورية، والنصوص الخاصة بالتتبع. الطعن بالقرارات الإدارية : استثنى المشرع مجموعة من القرارات الادارية من الخضوع لرقابة القضاء بما يخالف حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 166 منه وبالمخالفة لمبدأ سمو الدستور ومبدأ المشروعية وفقا للمواد 169 و173 من الدستور. وهذا التحريم لبعض القرارات الادارية على الرغم من كونها ليست من اعمال السيادة التي نصت عليه المادة 5/5 من قانون انشاء الفرقة الادارية رقم 20 لسنة 1981 وهي القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية واقامة ابعاد غير الكويتيين ودور العبادة وقد ازال القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات وانثر ما كان محظورا على القضاء الاداري بالمخالفة لأحكام الدستور وفقا للمادة 5 من قانون انشاء الغرفة الادارية السابق الاشارة اليه في الرقابة على القرارات النهائية في شأن تراخيص اصدار الصحف والمجلات فوفقا للقانون الجديد (م11) يمكن الطعن بقرار رفض لترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1981. أحكام الزكاة : - لقد جعل القانون نسبة 1% على الدخل زكاة وفرضها على كل المخاطبين بأحكام القانون دونما اعتبار الا للجنسية، وهي ان تكون الشراكة كويتية . - تنص المادة 35 من الدستور على أن: 'حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المدعية' على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب. - وجعل الدستور حرية الاعتقاد مطلقة دون حتى امكان تدخل مجلس الامة في هذه الحرية وتحديدها وبيان مداها، وجعل حماية الدولة على القيام بشعائر الاديان تبعا لعادات كل دين ومن باب اولى كل مذهب. شبهة مخالفة من جهة اخرى ، قال محمد الدلال ان " الامر لا يقتصر على مخالفة القوانين للدستور، انما هناك اهمية في بحث اللوائح المخالفة للقانون وبالتالي للدستور وهناك عدة ممارسات في هذا الجانب'. واستعرض منها الامور المنظمة بقانون ويوجد شبهة مخالفة الدستور مثل: المحكمة الدستورية ، اقتصار اللجوء للمحكمة الدستورية على السلطتين فقط، قانون المديونيات . واشار الى الامور غير المنظمة بقانون حتى الآن ومنها مجلس الدولة، تكوين وانشاء الاحزاب، الاعسار المدني. كما تطرق الى آليات التغيير والتعديل ومنها آليات السلطة التشريعية، تحرك المجتمع المدني، الحراك السياسي، المحكمة الدستورية. الناس سواسية وفي هذا الشأن اضاف المحامي لبيد عبدال ان المادة 29 من دستور الكويت تنص على ان 'الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس اوالاصل اواللغة او الدين 'مشيرا الى ان هناك العديد من النصوص في القوانين المتفرقة يصعب حصرها تصطدم بكثير من مبادئ الدستور ومنها المادة 103 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1960 والمادة 25 من القانون رقم 35-1978 في شأن ايجار العقارات والمادة 26 من نفس القانون والقانون 42-1994 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم- والمادة 27 في شأن المطبوعات والنشر وغيرها من المواد. واهاب بالمشرع التدخل الفوري لتعديل بعض النصوص في القوانين لحماية حقوق المواطنين حسب تطور المجتمع لكي توضع الامور في نصابها الدستوري الصحيح. وقال ان المادة 29 من دستور دولة الكويت تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين' وانطلاقا من ذلك النص فان هناك العديد من النصوص في القوانين المتفرقة التي يصعب حصرها في فترة وجيزة تصطدم بكثير من المبادئ التي ارساها الدستور نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: اولا: المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1960 تنص على. 'من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا او فاجأ ابنته او امه أو اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. ولم ينص القانون على الفرض العكسي المتصور حدوثه وهو مفاجأة الزوجة للزوج (فالمادة المشار اليها سابقا من الدستور لا تجعل ثمة تميز يذكر بسبب الجنس...) ومع ذلك ورغم ان الزوجة انسان له مشاعر وكيان قد يحرجها ما رأته من منظر مخل يدفعها الى التفكير اللحظي في ارتكاب الجريمة فكان من المتعين ان تعامل ذات معاملة الزوج اعمالا للنص المتقدم من الدستور. ثانيا : المادة 25 من القانون رقم 1978/35 في شأن ايجار العقارات تنص على انه : 'يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها في الاحوال الآتية : أ- اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليمه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق (التسليم لشخص المستأجر او وكيله او من يعمل في خدمته..). ب- اذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسلم. ج- اذا كانت العين المؤجرة مغلقة . ثم انتهت الفقرة المشار اليها من المادة الى القول ان الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة !! وفي مجال التطبيق العملي لهذه الفقرة من النص حدثت مشكلات عديدة وصدرت احكام لم يستطع المستأجر الغاءها بسبب عدم وجوده لاي ظرف من الظروف ووضع الاعلان باللصق وقام المؤجر (المدعي) او احد معاونيه بنزعه ومن ثم لم يتصل علم المدعي عليه (المستأجر) به فلم يتمكن من الحضور امام المحكمة وصدر الحكم دون علمه لاسيما في ظل ما اشارت اليه الفقرة بعجزها من ان الاعلان في منازعات الايجار يكون لمرة واحدة فقط .. وهذا يعتبر مخالفا للقواعد العامة في الاعلان المنصوص عليها بقانون المرافعات مما يعد فيه افتئات على طرف من طرفي الخصومة لصالح آخر وهو الأقوى تحت سمع ومرأى من القانون مما يكون فيه اخلال بحق التقاضي المكفول بموجب المادة 166 من الدستور التي تنص على ان: 'حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق '. إيجار العقارات ثالثا: المادة 26 من قانون ايجار العقارات رقم 1978/35 بنصها على ان: 'ميعاد الطعن بالاستئناف 15 يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف'. والملفت للنظر في هذا النص هو تضييق المدة المقررة للطعن بالاستئناف واقتصارها على خمسة عشر يوما فقط لا غير فاذا ما مرت تحصن ذلك الحكم حتى ولو كان معيبا وحينئذ لا يستطيع الصادر ضده الحكم ان يلجأ لمحكمة التمييز لطرح النزاع عليها حتى ولو كان هناك خطأ في تطبيق القانون وتأويلة وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. مما يعد ذلك متناقضا مع ما ورد بالدستور بالمادة 162 من ان : 'حق التقاضي مكفول للناس ..' وهو ما يتعارض ايضا مع ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 1999/23 بشأن تنظيم القضاء بالفصل الثاني منه - ترتيب المحاكم وتنظيمها - من النص على ان المحاكم تتكون من : أ. محكمة التمييز ب. المحكمة الكلية ج – محكمة الاستئناف د. المحكمة الجزئية رابعا : المادة 26 مكرر من القانون ذاته ( الايجارات ) تنص على انه: 'استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه'. وهذا النص كما ورد بمقدمته هو استثناء من القواعد العامة المقررة بقانون المرافعات، فالاشكال دائما ما يكون من المحكوم ضده، اذ هو المتضرر، خصوصا اذا كانت هناك امور اعترت الحكم واجب النفاذ من الناحية القانونية أو جدت امور عقب صدوره تستوجب وقف النفاذ، فكيف يتسنى للصادر ضده الحكم في دعاوى الايجارات ان يبحث عن شخص آخر غيره ليستشكل حكما صادرا ضده؟! خامسا: المادة 44 من القانون رقم 1994/42 المعدل بالقانون رقم 1998/3 والقانون رقم 1996/62 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم من نصه على انه: 'للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون الى محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من تاريخ اعلانه بالقرار او تسلمه صورته..الخ'. سادسا: المادة 27 من القانون رقم 2006/3 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على انه 'مع عدم الاخلال بأن عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف: وقد تراوحت العقوبات المشار اليها الى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، وغيرها من عقوبات مالية اقلها الف دينار، فضلا عن جواز الامر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة ومصادرة العدد المنشور.
والله حلوة لو تضبط
مثل هذا القانون و غيره من قوانين مخالفة للدستور يجب ان تسقط خصوصا انها تخالف ابسط مبادئ الحرية الشخصية التي نص عليها دستور دولة الكويت
والله استغرب سكوت التكتلات الليبرالية عن هذي القوانين وعدم اهتمامها برفع مثل هذي القضايا
استغرب سكوت التحالف الوطني والمنبر على هالشي
يلا، خلينا ناخذ خطوة جدية
واذا تبي قضية مخالفة اختلاط من خلالها نوصل المحكمة وندفع بعدم دستورية القانون لتحويلنا الى المحكمة الدستورية فبسيطة
أخالفلك من باجر
:)
جنديف مساك الله بالخير
بالمختصر جميع القوانين التي تميز بين الذكر او انثى غير دستورية لانها مخالفه صريحة لمادة 29 من الدستور الكويتي
وايضا جميع القوانين التي تتعلق بحرية الشخصية مل لباس وغيرها ايضا غير دستورية لمخالفاتها الصريحة لمادة 30 من الدستور
وبعد اذنك كتبت هالموضوع في افتتاحية مدونتي بشكل مختصر
http://shrqawi-mok.blogspot.com/
تحترق القلوب، وتدمع العيون... ولا تزال كويتنا تنزف من غزاة التخلّف
آن الأوان لنهضة "كويتية" صادقة وأصيلة لردع زمن القردة الذين غزوا الكويت الجميلة بثقافتها وفنها ورياضتها وتعليمها واقتصادها وعاداتها وتقاليدها ودينها وشعبها... وريادتها
Post a Comment